أهل القرية بالامام) لما تقدم من حيث كعب. وقال أحمد: بعث النبي (ص) مصعب بن عمير إلى أهل المدينة: فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة (ولو كان بعضهم) أي الأربعين (خرسا أو صما) لأنهم من أهل الوجوب.
و (لا) تصح (إن كان الكل كذلك) أي خرسا أو صما. أما إذا كانوا كلهم خرسا مع الخطيب، فلفوات الخطبة صورة ومعنى، فيصلون ظهرا. وإن كانوا كلهم صما، فلفوات المقصود من سماع الخطبة. وعلم من ذلك: أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب، أو كانوا صما إلا واحدا يسمع، صحت جمعتهم. (ولا تنعقد) الجمعة (بأقل منهم) أي من أربعين.
لما تقدم (وإن قرب الأصم) من الخطيب (وبعد من يسمع) بحيث لا يسمع (لم تصح) لفوات المقصود. (ولو رأى) أي اعتقد (الامام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك) العدد (لم يجز أن يؤمهم) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها. (ولزمه) أي الامام (استخلاف أحدهم) ليصلي بهم، ليؤدوا فرضهم. (ولو رآه) أي العدد (المأمومون دون الامام لم يلزم واحدا منهما)، أما الامام فلعدم من يصلي معه. وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم، (فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهرا نصا) ولم يتموها جمعة. لأن العدد شرط.
فاعتبر في جميعها. كالطهارة، وإنما صحت من المسبوق تبعا، كصحتها لمن لم يحضر الخطبة تبعا لمن حضرها. وما ورد أنه، بقي معه (ص) اثنا عشر رجلا، وكانوا في الصلاة رواه البخاري: المراد في انتظارها. كما روى مسلم الخطبة أو مكانها، لما في مراسيل أبي داود: إن خطبته (ص) هذه كانت بعد صلاة الجمعة، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف.
قال في الفروع: ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة، أو ظن خطبة واحدة.
وقد فرغت. قال في الشرح: ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب. ويحتمل أنهم