عليهم فلا جمعة أيضا. (أو بلد فيها دون العدد المعتبر) فلا جمعة عليهم، لعدم صحتها منهم (أو) بلد (متفرقة بما لم تجر العادة به) أي تفرقا كثيرا غير معتاد (ولو شملها اسم واحد) لعدم الاجتماع. (وإن خربت القرية أو بعضها، وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها، فحكمها باق في إقامة الجمعة بها) لعدم ارتحالهم. أشبهوا المستوطنين (فإن عزموا على النقلة عنها) أي عن القرية الخراب (لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان. وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر) فلا يشترط لها البنيان. لقول كعب بن مالك: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له، نقيع الخضمات. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا رواه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي: حسن الاسناد صحيح. قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وقياسا على الجامع. لكن قال ابن عقيل: إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة. و (لا) تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان، لشبههم إذن بالمسافرين. (ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين) كقريتين في كل منهما عشرون. فلا تتمم الجمعة منهما.
ولو قرب ما بينهما. لأنه لا يشملهما اسم واحد. أشبهتا المتباعدين (ولا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص) فيه العدد (مع القرب الموجب للسعي) ويلزم التجميع في الكامل. لئلا يصير التابع متبوعا. وعدم الصحة مع البعد أولى. (والأولى مع تتمة العدد فيهما) أي المكانين (تجميع كل قوم) في قريتهم. لأنه أبلغ في إظهار الشعار. (وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس) بذلك لتأديتهم فرضهم. (ولا يشترط للجمعة المصر) خلافا لأبي حنيفة لما تقدم من كتابته (ص) إلى قرى عرينة: أن يصلوا الجمعة. ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه: كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم، قال أحمد: إسناده جيد. (الثالث: حضور أربعين فأكثر من