بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا) لما روى ابن عمر قال: كان النبي (ص) يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. (قال جماعة) منهم صاحب التلخيص: (بقدر سورة الاخلاص. فإن أبى) أن يجلس بينهما (أو خطب جالسا) لعذر أو غيره (فصل بسكتة) ولا يجب الجلوس، لأن جماعة من الصحابة، منهم علي، سردوا الخطبتين من غير جلوس، ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع، (و) يسن أن (يخطب قائما) لفعله (ص) ولم يجب لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام كالاذان، (و) يسن أن (يعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا بإحدى يديه). قال في الفروع: ويتوجه باليسرى (و) يعتمد (بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها) لما روى الحكم بن حزن قال: وفدت على النبي (ص) فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا مختصرا رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به (وإن لم يعتمد على شئ أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما) فلا يحركهما، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة. (ويقصد) الخطيب (تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا) لفعله (ص)، ولان في التفاته عن أحد جانبيه إعراضا عنه. قال في المبدع: وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس: أنه يجزئ مع الكراهة، صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود، (و) يسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة. (و) يسن كون الخطبة (الثانية أقصر من) الخطبة (الأولى) كالإقامة مع الاذان (و) يسن أن (يرفع صوته حسب طاقته)، لأنه أبلغ في الاعلام (ويعربهما بلا تمطيط) كالاذان، (ويكون متعظا بما يعظ الناس به) ليحصل الانتفاع بوعظه. وروي عنه (ص) أنه قال: عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقيل لي: هؤلاء خطباء من
(٣٨)