أو ركبتيه على ظهر إنسان أو رجله انتظر زوال الزحام و (سجد إذا زال الزحام) وتبع إمامه.
لأنه (ص): أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر، وهو موجود هنا. والمفارقة وقعت صورة لا حكما، فلم تؤثر (وكذا لو تخلف) بالسجود (لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه) من الاعذار. (فإن غلب على ظنه فوات) الركعة (الثانية) لو سجد لنفسه ثم لحق الامام (تابع إمامه في ثانيته، وصارت أولاه، وأتمها جمعة) لقوله (ص): وإذا ركع فاركعوا ولأنه مأموم خاف فوات الثانية. فلزمه المتابعة كالمسبوق (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته) لتركه متابعة إمامه عمدا. ومتابعته واجبة، لقوله (ص): فلا تختلفوا عليه وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا (وإن جهله)، أي تحريم عدم متابعة إمامه (وسجد) لنفسه (ثم أدرك الامام في التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلامه) أي إمامه، (وصحت جمعته) لأنه أدرك مع الامام منها ما تدرك به الجمعة، وهو ركعة لاتيانه بسجود معتد به. ومن هذا يعلم: أنه يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة، إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يسلم الامام. فلا تعتبر ركعة بسجدتها معه، (فإن لم يدركه) بعد أن سجد لنفسه (حتى سلم) الامام (استأنف ظهرا، سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما) لأنه لم يدرك ركعة مع الامام (وإن غلب على ظنه) أي المزحوم ونحوه (الفوت) أي فوت الثانية إن سجد لنفسه (فتابع إمامه فيها، ثم طول) الامام بحيث لو كان سجد لنفسه للحقه (أو غلب على ظنه عدم الفوت، فسجد) لنفسه (فبادر الامام فركع) فلم يدركه، (لم يضره فيهما) لاجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه. (ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى وقد رفع إمامه من ركوع) الركعة (الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة)، وتقدم في صلاة الجماعة. ولو أدرك مع الامام ركعة، فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا واحدة، أو شك في ذلك. فإن لم يكن شرع في القراءة الثانية رجع للأولى فأتمها.