عادوا قبل طول الفصل. (إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى)، فإن أمكن فعلوها لأنها فرض الوقت. (وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر، أتموا جمعة، سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم) بلا خلاف، كبقائه من السامعين. قاله أبو المعالي، وكذا جزم به غير واحد.
وظاهر كلام بعضهم: خلافه. قاله في الفروع. (وإن أدرك مسبوق مع الامام منها) أي الجمعة (ركعة أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم. ورواه ابن ماجة ولفظه: فليصل إليها أخرى قال ابن حبان: هذا خطأ. قال ابن الجوزي: لا يصح. (وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا) لمفهوم ما سبق، بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم. لأنه إدراك إلزام. وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبخلاف جماعة باقي الصلوات. لأنه ليس من شرطها الجماعة، بخلاف مسألتنا. ويصح دخوله مع الامام، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه. فلهذا قال: (إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء. فكذا استدامة كالظهر مع العصر. (وإلا) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها (انعقدت نفلا) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم. (ولا يصح إتمامها جمعة) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم. (وإن أحرم) بالجمعة (مع الامام ثم زحم عن السجود) بالأرض (أو نسيه) أي تأخر بالسجود نسيانا له (ثم ذكر) بعد أن أخذ القوم مواضع سجودهم واحتاج لما يسجد عليه، (لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه) لقول عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد عن ظهر أخيه رواه أبو داود الطيالسي وسعيد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم.
ولم يظهر له مخالف. ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز. فوجب. وصح كالمريض. (ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه، لم يجز وضعها على ظهر إنسان أو رجله) للايذاء بخلاف الجبهة. (فإن لم يمكنه) السجود على ظهر إنسان أو رجله ولم يمكنه سجود إلا بوضع يديه