فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة). انتهى لأن سورة الجمعة مدنية. ولعل المراد من قوله: فعلت بمكة: أي فعلت الجمعة والنبي (ص) بمكة قبل الهجرة. على غير وجه الوجوب. إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة. (وليس لمن قلدها) أي ولاه الامام إمامة الجمعة (أن يؤم في الصلوات الخمس) أي في ظهر ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في الأحكام السلطانية. وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما. ولعل المراد: لا يستفيد ذلك بالولاية. لأنه يمتنع عليه الإمامة. إذ إقامة الصلوات لا تتوقف على إذنه. (ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها) أي الجمعة، لعدم تناول الخمس لها، والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس (أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء) لعدم شمول ولايته لذلك. والمراد على ما سبق (إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل) المذكورات (في عمومها) للاتيان بصيغة العموم، (وهي فرض عين) بالاجماع. وسنده: قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * ولا يجب السعي إلا لواجب. والمراد به: الذهاب إليها لا الاسراع والسنة، ومنها قول ابن مسعود: قال النبي (ص): لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وقال أبو هريرة وابن عمر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين رواهما مسلم. (على كل مسلم بالغ عاقل) لأن ذلك شرط للتكليف، فلا تجب على مجنون إجماعا، ولا على صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة، أو صبي أو مريض رواه أبو داود، وقال: طارق قد رأى النبي (ص) ولم يسمع منه شيئا. وأسناده ثقات، قاله في المبدع. (ذكر) حكاه ابن