يراد الثناء بغير لفظ الحمد، أو يراد به التشهد، لحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي قليلة البركة. وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح.
(ثم بالصلاة) على النبي (ص) لقوله تعالى: * (ورفعنا لك ذكرك) * ثم بالقراءة (ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي (ص) كفى على الصحيح. قال أبو المعالي: فيه نظر لقول أحمد: لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي (ص) أو خطبة تامة، قاله في الانصاف. (فإن نكس) بأن قدم غير الحمد عليه (أجزأه)، لحصول المقصود. (و) من شرط الخطبتين (النية) لحديث: إنما الأعمال بالنيات (ورفع الصوت، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع) من السماع. كنوم أو غفلة، أو صمم بعضهم. (فإن لم يسمعوا) الخطبة (لخفض صوته أو بعده) عنهم (لم تصح) الخطبة، لعدم حصول المقصود بها (وإن كان) عدم السماع (لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه) كصمم بعضهم (صحت) لأنهم في قوة السامعين. (وإن كانوا كلهم طرشا) صحت. قال في الفروع: وإن كانوا صما. فذكر صاحب المحرر تصح. وذكر غيره لا.
انتهى. والثاني جزم به فيما تقدم، لعد حصول مقصود الخطبة (أو) كانوا (عجما وهو) أي الخطيب (سميع عربي لا يفهمون قوله. صحت) الخطبة والصلاة (وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (عن الخطيب)، ولم يبق معه العدد المعتبر (سكت) لفوات الشرط (فإن عادوا قريبا بنى) على ما تقدم من الخطبة. لأن الفصل اليسير غير ضار (وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها) أي الخطبة (استأنف الخطبة) لفوات شرطها، وهو الموالاة. لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق. كفاه إعادته (ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية. (كقراءة) فإنها لا تجزئ بغير العربية. وتقدم (وتصح) الخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية. لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله