التبرع، أو أطلق (وإن كان) إخراج لزكاة غيره (بغير إذنه لم يصح)، لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب. (كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه) لعدم ولايته عليه.
ووكالته عنه (ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: تصدق به، ولم ينو الزكاة.
فأخرجها الوكيل من) هذا (المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة. أجزأت) لأن الزكاة صدقة.
هذا أحد الوجهين في المسألة، قال في تصحيح الفروع: وهو ضعيف، لاشتراط نية الموكل في الاخراج. وهنا لم توجد وفي التعليل نظر. والوجه الثاني: لا يجزئه، لأنه خصه بما يقتضي النفل. قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب. لأنه الظاهر من لفظ الصدقة. وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا. فلا تسقط بمحتمل. وأيضا لا بد من نية الموكل. وهذا لم ينو الزكاة. (ولو) وكله في إخراج زكاة ماله ودفع إليه مالا و (قال: تصدق به نفلا، أو عن كفارتي، ثم نوى) الموكل (الزكاة قبل أن يتصدق) وكيله (أجزأ عنها. لأن دفع وكيله كدفعه) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه. قاله المجد في شرحه. وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ومختصر ابن تميم. وقدمه في الفروع. قال: وظاهر كلام غير المجد. لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل. (ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة) هذا أحد الوجهين. قال في الانصاف: الأولى الصحة، لأنه أهل للعبادة، والثاني: عدم الصحة، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، لأنه ليس أهلا للعبادة الواجبة اه. وتصحيح الفروع متأخر عن الانصاف في التأليف. فما فيه يخالف الانصاف، فهو كالرجوع عنه. (ومن أخرج زكاته من مال غصب. لم يجزئه، ولو أجازها ربه). كبيعه وإجارته. لأن ما لا يصح ابتداء لا يتقلب صحيحا بالإجازة. (ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها) أي الزكاة (اللهم اجعلها مغنما) أي مثمرة (ولا تجعلها مغرما) منقصة للمال. لأن التثمير كالغنيمة. والتنقيص كالغرامة.
لخبر أبي هريرة أنه (ص) قال: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجة من رواية البحتري. (ويحمد الله على توفيقه