المحرم) لأنه أول السنة. وتوقف أحمد في ذلك، وميله إلى شهر رمضان. (وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء، أو) اجتماع (الزكاة. لم يجز) له ذلك. (ويضمن ما تلف لتفريطه) بالتأخير (كوكيل في إخراجها يؤخره) بلا عذر. (وإن وجد الساعي مالا) زكويا (لم يحل حوله، ولم يعجلها ربه. وكل) الساعي (ثقة في قبضها عند وجوبها، وصرفها في مصرفها) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير. (ولا بأس بجعله) أي جعل الساعي صرف الزكاة مصرفها عند الحول (إلى رب المال، إن كان ثقة) لحصول الغرض به. (فإن لم يجد) الساعي (ثقة أخرجها ربها) للفقراء (إن لم يخف ضررا) لوجوب الاخراج على الفور إذن. (وإلا) بأن خاف ضررا، كرجوع ساع أو على نفسه أو ماله (أخرها إلى العام الثاني) لحديث: لا ضرر ولا ضرار. (وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه) لما تقدم من حديث معاذ. (فإن فضل شئ حمله) لما تقدم من فعل معاذ. (وإلا) أي وإن لم يفضل شئ (فلا) حمل معه. ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر. وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه. ولا يحلفه كما سبق. (وله) أي الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة، كخوف تلف ومؤنة ومصلحة) لحديث قيس ابن أبي حازم.
ويأتي (و) له (صرفه في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن). لأنه دفع الزكاة في حاجتهم. أشبه ما لو دفعها إليهم. (وإن باع لغير حاجة ومصلحة). فقال القاضي: (لم يصح لعدم الاذن) أي لأنه لم يؤذن له في ذلك. (ويضمن قيمة ما تعذر) رده، وقيل: يصح، قدمه بعضهم. لما روى أبو عبيد في الأموال، عن قيس بن أبي حازم: أن النبي (ص) رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المصدق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبل. فسكت عنه، فلم يستفصله ومعنى الرجعة: أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. (قال) الامام (أحمد: إذا