في ذلك رواه أحمد وأبو داود، وقد تكلم في إسناده، وذكر أبو داود: أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح، ولأنه حق مالي أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين، قال الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه. (وتركه) أي التعجيل (أفضل) خروجا من الخلاف، قال في الفروع:
ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة (لحولين فأقل فقط) اقتصارا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي: أن النبي (ص) تعجل من العباس صدقة سنتين، لقوله (ص): أما العباس فهي علي ومثلها معها متفق عليه. (بعد كمال النصاب، لا قبله) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. قاله في المغني، بغير خلاف نعلمه. (ولا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السوم) أي الشروع فيه، إن قلنا: إنه شرط، قال في الانصاف: هذا المذهب اه. والصحيح أن عدمه مانع، فيصح إن تعجل قبل الشروع فيه كما قطع به في الشرح. وتبعه في المنتهى في أول زكاة السائمة. وقدمه في الفروع وغيره. وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف، ورده في تصحيح الفروع بما يطول. فراجعه فهو مفيد. (فلو ملك) حر مسلم (بعض نصاب) من سائمة أو غيرها. (فعجل زكاته) أي زكاة ما ملكه، (أو) عجل (زكاة نصاب. لم يجزئه) لعدم وجود سبب الزكاة. (ولو ظن ماله ألفا، فعجل زكاته، فبان خمسمائة أجزأه) المعجل (عن عامين) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه. وأنه دفع زيادة عما وجب عليه، مع نية التعجيل. (وإن أخذ الساعي) من المزكي (فوق حقه حسبه) رب المال (من حول ثان) نص عليه. (قال) الامام (أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا) وعنه: لا يحتسب بالزيادة، لأن هذا غصب. اختاره أبو بكر، وجمع الموفق بين الروايتين، فقال: إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به، وإلا فلا، وحملهما على ذلك، وحمل المجد: رواية الجواز: على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل، وإن علم أنها ليست عليه وأخذها، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا، وحمل