صلاتهم. وهو مشي كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة، فمع شدة الخوف أولى (يومئون) بالركوع والسجود (إيماء على قدر الطاقة) لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار، معرضين أنفسهم للهلاك، (و) يكون (سجودهم أخفض من ركوعهم) كالمريض. (وسواء وجد) اشتداد الخوف (قبلها) أي الصلاة (أو فيها) لعموم الآية. (ولو احتاج) المصلي الخائف (عملا كثيرا) لما تقدم (وتنعقد الجماعة) في شدة الخوف (نصا.
وتجب) أي الجماعة في شدة الخوف كغيرها، (لكن يعتبر، إمكان المتابعة) فإن لم يمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد. (ولا يضر تأخر الامام) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه (ولا) يضر (كر) على العدو (ولا فر) من العدو (ونحوه) من الأعمال، كالضرب والطعن (لمصلحة) تدعو إليه، بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام. فمتى صاح فبان حرفان بطلت، لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الاقران. (ولا) يضر (تلويث سلاحه بدم) ولو كان كثيرا (ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل) أي جيش العدو كله، لان انهزام بعضه قد يكون مكيدة. (ولا يلزمهم افتتاحها) أي الصلاة (إلى القبلة ولو أمكنهم) ذلك كبقية أجزاء الصلاة (ولا) يلزمهم (السجود على) ظهر (الدابة) لما تقدم، (وكذا من هرب من عدو هربا مباحا) كخوف قتل أو أسر محرم، ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، (أو) هرب (من سيل أو سبع) وهو الحيوان المعروف بضم الباء وسكونها، وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا، (ونحوه، كنار أو غريم ظالم) فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف. فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة خوف لأنها رخصة فلا تناط بمعصية. (أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله) من شئ مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف، لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى: * (فإن خفتم) * (أو ذب) أي دفع (عنه) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله (أو) ذب (عن غيره) أي له أن يصلي صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره. لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة.
(أو طلب عدو يخاف فوته) روي عن شرحبيل بن حسنة. وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن أنيس: بعثني النبي (ص) إلى خالد بن سفيان الهذلي. وقال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت. إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت