الخلف عن السلف. وقد روي عنه (ص): صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة وفي الثانية بالفاتحة) بعد الفاتحة لأنه (ص) كان يقرأ بهما. رواه مسلم من حديث ابن عباس (أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم الغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما)، رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. ورواه أبو داود من حديث سمرة. (و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بألم السجدة. وفي) الركعة (الثانية: هل أتى) نص عليه، لأنه (ص) كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة.
قال الشيخ تقي الدين: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الانسان إلى أن يدخل الجنة أو النار. (قال الشيخ: ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة * (ألم تنزيل) *. وقال ابن رجب: قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا إن تعمد قراءة سورة غير * (ألم تنزيل) * في يوم الجمعة بدعة. قال: وقد ثبت أن الامر بخلاف ذلك. قاله في الانصاف، فإن سها عن السجدة، فنص أحمد يسجد للسهو، قاله القاضي، كدعاء القنوت. قال: وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة، لأنه يحتمل أن يقال فيه: مثل ذلك. ويحتمل أن يفرق بينهما، لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، قاله في المبدع. (والسنة إكمالهما) أي السورتين في الركعتين، لما تقدم (وتكره مداومتها نصا) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب.
(وتكره) القراءة (في عشاء ليلتها بسورة الجمعة، زاد في الرعاية: والمنافقين) ولعل وجهه: