وانعقدت به، وأم فيها) أي جاز أن يؤم في الجمعة. لأن سقوط حضورها لمشقة السعي، فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه، فانعقدت به كمن لا عذر له (فلو حضرها) أي الجمعة (إلى آخرها ولم يصلها، أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة، كان عاصيا) لتركه ما وجب عليه. (أما لو اتصل ضرره بعد حضورها، فأراد الانصراف لدفع ضرره. جاز) انصرافه (عند الوجود) أي وجود العذر (المسقط) للجمعة (كالمسافر، ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام أو قبل فراغها) أي فراغ ما تدرك به الجمعة. (أو شك هل صلى) الظهر (قبل الامام أو بعده لم تصح صلاته) لأنه صلى ما لم يخاطب به. وترك ما خوطب به. فلم تصح، كما لو صلى العصر مكان الظهر. وكشكه في دخول الوقت. لأنها فرض الوقت. فيعيدها ظهرا، إذا تعذرت الجمعة ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها.
لأنها المفروضة في حقه. وإلا انتظر حتى يتيقن أن الامام صلى ثم يصلي الظهر، لكن لو أخر الامام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه. جزم به المجد. وجعله ظاهر كلامه. لخبر تأخير الامراء الصلاة عن وقتها (وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة) لم تصح ظهرهم، لما تقدم، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة. (والأفضل لمن لا تجب عليه) الجمعة، كالعبد والمريض (التأخير) للظهر (حتى يصلي الامام) الجمعة. فإنه ربما زال عذره. فلزمته الجمعة، لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة وخنثى، فالتقديم في حقهما أفضل. ولعله مراد من أطلق، قاله في المبدع. لكن الخنثى يتأتي زوال عذره لاحتمال أن تتضح ذكوريته، فهو كالعبد والمسافر. (فإن صلوا) أي الذين لا تجب عليهم كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر (قبله) أي قبل تجميع الامام (صحت) ظهرهم، لأنهم أدوا فرض الوقت (ولو زال عذرهم) بعد صلاتهم، كالمعضوب إذا حج عنه ثم عوفي (فإن حضروا الجمعة بعد ذلك) أي بعد أن صلوا الظهر للعذر (كانت نفلا)، لأن الأولى أسقطت الفرض (إلا الصبي إذا بلغ) بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الامام، (فلا يسقط فرضه) وتجب عليه