ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق. قال البخاري: عنده مناكير. وقد وثقه ابن معين.
قال الترمذي: هو ثقة عند المحدثين، غير أنه لم يدرك أبا سيارة. ولذلك احتج أحمد بقول عمر. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت، ولا إجماع، قال المجد: القياس عدم الوجوب لولا الأثر، وفرق العسل واللبن، بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن. وهو السائمة، بخلاف العسل. وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر، يكال ويدخر، فأشبه التمر. وذلك أن النحل يقع على نوار الشجر فيأكله. فهو متولد منه.
(ونصابه) أي العسل (عشرة أفراق) نص عليه. (كل فرق - بفتح الراء - ستة عشر رطلا عراقية) لما روى الجوزجاني عن عمر: أن ناسا سألوه. فقالوا: إن النبي (ص) أقطع لنا واديا باليمن، فيه خلايا من نحل. وإنا نجد أناسا يسوقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها: من كل عشرة أفراق فرقا، حميناها لكم وهذا تقدير من عمر، يجب المصير إليه، والفرق:
مكيال معروف بالمدينة. ذكره الجوهري وغيره. فحمل كلام عمر على المتعارف ببلده أولى، وهو بتحريك الراء: ستة أقساط، وهي ثلاثة آصع، فتكون اثني عشر مدا. وأما الفرق - بسكون الراء: فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل. قال ابن قتيبة وغيره: مائة وعشرين رطلا. قال المجد: لا قائل به هنا. وذكره بعضهم قولا. (فيكون) نصاب العسل (مائة وستين رطلا) عراقية. قلت: ومائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل مصري. وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي، وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل حلبي. وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي. واثنان وعشرون رطلا وستة أسباع رطل بعلي. (ولا تتكرر زكاة معشرات) فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك (ولو بقيت) عنده (أحوالا). لأنها غير مرصدة للنماء، فهي كعرض القنية، بل أولى، لنقصها بأكل ونحوه. (ما لم تكن للتجارة) فتقوم عند كل حول بشرطه، كسائر عروض التجارة.
لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان. (ولا شئ في المن، والترنجبيل، والشيرخشك ونحوه:
مما ينزل من السماء كاللاذن، وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى، فتتعلق) تلك (الرطوبة بها فيؤخذ) لعدم النص، مع أن الأصل عدم الوجوب. وقال ابن عقيل: فيه العشر