كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
الذي يضربه عليها الامام، على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة (والأرض العشرية لا خراج عليها)، لأنها ملك لأربابها. (وهي) أي الأرض العشرية (الأرض المملوكة)، وهي خمسة أضرب: الأولى: (التي أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنورة (ونحوها) كجواثى من قرى البحرين. (و) الثانية: (ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة) بتثليث الباء قال في حاشيته: بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف السواد.
ولهذا دخلت في حده، دون حكمه. (و) الثالثة: (ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. و) الرابعة: (ما أقطعها الخلفاء الراشدون) من السواد (إقطاع تمليك) قال أحمد، في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود، وخباب.
قال القاضي: وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها. وللامام إسقاط الخراج على وجه المصلحة. قال في الفروع: ولعل ظاهر كلام القاضي هذا: أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج للمصلحة، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر، انتهى. وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف. فلا يمكن تملكه، لكن يأتي: أنه يصح بيعه من الامام، ووقفه له. فلذلك أبقى الأكثر كلام الامام على ظاهره.
وأنه تمليك. (و) الخامسة: (ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل ومزارع، وحصون، وهي بلاد طئ، فتحها النبي (ص) في أوائل سنة سبع، قاله في حاشيته. (وللامام إسقاط الخراج) عمن بيده أرض خراجية (على وجه المصلحة) يبذل لأجلها من مال الفئ. لأنه لا فائدة في أخذه منه، ثم رده أو مثله إليه. (ويأتي) في إحياء الموات. (ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم) لأنها مال مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة، فلم يمنع الذمي من شرائه (كا) لأرض (الخراجية) فللذمي شراؤها من مسلم، إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الامام. (ولا عشر عليهم) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة.
(كالسائمة وغيرها) من سائر ما تجب فيه الزكاة. (فإنه لا زكاة فيها) على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة. وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة. (لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في صلاة الخوف 9
2 فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا 18
3 باب صلاة الجمعة 21
4 فصل يشترط لصحتها (أي الجمعة) 26
5 فصل ويسن أن يخطب على منبر 36
6 فصل وصلاة الجمعة ركعتان 40
7 فصل يسن أن يغتسل للجمعة 45
8 باب صلاة العيدين 55
9 باب صلاة الكسوف 68
10 باب صلاة الاستسقاء 75
11 (كتاب الجنائز) فصل في غسل الميت وما يتعلق به 100
12 فصل وإذا أخذ 106
13 فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم 115
14 فصل في الكفن 122
15 فصل في الصلاة على الميت 129
16 فصل 144
17 فصل حمله ودفنه: من فرض الكفاية 148
18 فصل في دفن الميت 154
19 فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض 161
20 فصل يسن لذكور زيارة قبر 174
21 فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت 185
22 (كتاب الزكاة) باب زكاة بهيمة الأنعام 211
23 فصل النوع الثاني: البقر 220
24 فصل النوع الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين 223
25 فصل الخلطة 225
26 باب زكاة الخارج من الأرض 234
27 فصل ويعتبر لوجوبها 237
28 فصل ويجب العشر 240
29 فصل ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا 247
30 فصل وفي العسل العشر 254
31 فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة 256
32 فصل ويجب في الركاز الخمس 260
33 باب زكاة الذهب والفضة 263
34 فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة 269
35 باب زكاة عروض التجارة 276
36 باب زكاة الفطر فصل والواجب فيها أي الفطرة 283
37 باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه 294
38 فصل ولا يجزي إخراجها إلا بنية 299
39 فصل ويجوز تعجيل الزكاة 305
40 باب ذكر أهل الزكاة 312
41 وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم 312
42 وقدر ما يعطاه كل واحد منهم، وصدقة التطوع 312
43 فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر 333
44 فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا 340
45 (كتاب الصيام) فصل ولا يجب الصوم 355
46 فصل ولا يصح صوم إلا بنية 362
47 باب ما يفسد الصيام 366
48 فصل فيما يوجب الكفارة 373
49 باب ما يكره في الصوم 379
50 فصل يسن تعجيل الافطار إذا تحقق الغروب 382
51 فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان 385
52 باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك 389
53 فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها 399
54 باب الاعتكاف وأحكام المساجد 402
55 فصل من لزمه تتابع اعتكاف 412
56 فصل في أحكام المساجد 422
57 (كتاب الحج) فصل الشرط الخامس 449
58 فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزا 457
59 فصل ومن أراد الحج فليبادر 463
60 باب المواقيت 464
61 فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة 467
62 باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما 471
63 فصل وهو أي مريد الاحرام 475
64 فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الاحرام أي الدخول في النسك 483
65 فصل والتلبية سنة 486
66 باب محظورات الاحرام 489
67 فصل الثالث تغطية الرأس 492
68 فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه 494
69 فصل الخامس الطيب 498
70 فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه 501
71 فصل السابع عقد النكاح 512
72 فصل الثامن الجماع في فرج أصلي 515
73 فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج 519
74 فصل والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم 520
75 باب الفدية 524
76 فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية 526
77 فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية 529
78 فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد 531
79 فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام 534
80 باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 537
81 فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم 541
82 باب صيد الحرمين، ونبتهما 543
83 فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي 545
84 فصل ويحرم صيد المدينة 549
85 باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 552
86 فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا 564
87 باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 569
88 فصل ثم يدفع بعد غروب من عرفة 576
89 فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 578
90 فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمى لجمرة العقبة 585
91 فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي 590
92 فصل فإذا أراد الخروج من مكة 595
93 فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 598
94 فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك 602
95 فصل أركان الحج أربعة 604
96 باب الفوات والاحصار 606
97 باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة وما يتعلق بها 614