الذي يضربه عليها الامام، على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة (والأرض العشرية لا خراج عليها)، لأنها ملك لأربابها. (وهي) أي الأرض العشرية (الأرض المملوكة)، وهي خمسة أضرب: الأولى: (التي أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنورة (ونحوها) كجواثى من قرى البحرين. (و) الثانية: (ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة) بتثليث الباء قال في حاشيته: بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف السواد.
ولهذا دخلت في حده، دون حكمه. (و) الثالثة: (ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. و) الرابعة: (ما أقطعها الخلفاء الراشدون) من السواد (إقطاع تمليك) قال أحمد، في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود، وخباب.
قال القاضي: وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها. وللامام إسقاط الخراج على وجه المصلحة. قال في الفروع: ولعل ظاهر كلام القاضي هذا: أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج للمصلحة، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر، انتهى. وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف. فلا يمكن تملكه، لكن يأتي: أنه يصح بيعه من الامام، ووقفه له. فلذلك أبقى الأكثر كلام الامام على ظاهره.
وأنه تمليك. (و) الخامسة: (ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل ومزارع، وحصون، وهي بلاد طئ، فتحها النبي (ص) في أوائل سنة سبع، قاله في حاشيته. (وللامام إسقاط الخراج) عمن بيده أرض خراجية (على وجه المصلحة) يبذل لأجلها من مال الفئ. لأنه لا فائدة في أخذه منه، ثم رده أو مثله إليه. (ويأتي) في إحياء الموات. (ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم) لأنها مال مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة، فلم يمنع الذمي من شرائه (كا) لأرض (الخراجية) فللذمي شراؤها من مسلم، إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الامام. (ولا عشر عليهم) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة.
(كالسائمة وغيرها) من سائر ما تجب فيه الزكاة. (فإنه لا زكاة فيها) على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة. وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة. (لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها،