والربح، فينقص ربع عشر رأس المال) وهو خمسة وعشرون. فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين. (والمال الموصى به) لمعين (يزكيه من حال الحول وهو على ملكه) سواء الموصي والموصى له. (ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل) كالموجودة، (ومن له دين على ملئ) أي قادر على وفائه، (باذل) للدين (من قرض أو دين، عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه) كموصوف في الذمة (بشرط الخيار أولا، أو دين سلم إن كان) دين السلم (للتجارة، ولم يكن أثمانا). هكذا عبارة الانصاف والفروع والمبدع. وذكر في المنتهى:
لا تجب في دين سلم، ما لم يكن أثمانا أو للتجارة، انتهى. وعليه: يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال. أي إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان. فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها للتجارة. (أو ثمن مبيع أو رأس مال قبل قبض عوضهما) أي عوض ثمن المبيع، وهو المبيع، وعوض رأس مال سلم، وهو المسلم فيه. وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس. ولم ينبه عليه للعلم به، مما يأتي في بابه. (ولو انفسخ العقد) أي عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته. (أو) دين من (صداق أو عوض خلع أو أجرة) بأن تزوجها على مائة في ذمته، أو سألته الخلع بذلك، أو استأجر منه شيئا كذلك، فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبض. وإن لم تستوف) منه (المنفعة) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد. (وكذا كل دين لا في مقابلة مال، أو) في مقابلة (مال غير زكوي، كموصى به وموروث، وثمن مسكن ونحو ذلك) كقيمة عبد متلف، وجعل بعد عمل، ومصالح به عن دم عمد. (جرى في حول الزكاة من حين ملكه، عينا كان أو دينا) لأن الملك في جميعه مستقر، وتعريضه للزوال لا تأثير له. وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق، وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل به حول من تعيينه. (من غير بهيمة الأنعام، لا) إن كان