الزكاة بل) تتعلق (بالنصاب فقط)، فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولا. فخلص منها بعيرا لزمه خمس شاة. لما روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم أن النبي (ص) قال: إن الأوقاص لا صدقة فيها. ولان العفو مال ناقص عن نصاب، يتعلق به فرض مبتدأ. فلم يتعلق به الوجوب قبله. كما لو نقص عن النصاب الأول، وعكسه: زيادة نصاب السرقة، لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ. وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب.
فوقف على بلوغها (ومن وجبت عليه سن) في الزكاة (فعدمها، خير المالك) دون الساعي، أو الفقير ونحوه (في الصعود) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه إن عدمه، كما يأتي (و) في (النزول) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه على ما يأتي. فإذا وجبت عليه بنت لبون مثلا (فإن شاء أخرج سنا أسفل منها) بأن يخرج بنت مخاض (ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء) المالك (أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي)، لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس (إلا ولي يتيم ومجنون) وسفيه (فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ) أي أقل الواجب، فيشتريه إن لم يكن في مال المحجور عليه، طلبا لحظه، ولا يعطى أسفل مع جبران، ولا أعلى ويأخذه (ويعتبر كون ما عدل إليه) المالك (في ملكه) لأن جواز العدول إلى الجبران تسهيل على المالك، (فإن عدمهما) أي الأسفل والأعلى، أو كانا معيبين (حصل الأصل) أي الواجب أصالة، لأنه إذا كان لا بد من تحصيل، فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله. (فإن عدم ما يليها) أي السن التي وجبت عليه بأن لم تكن في ماله أو كانت معيبة. (انتقل إلى الأخرى) أي التي تليها من أسفل أو فوق، (وضاعف الجبران) الذي يعطيه أو يأخذه (فإن عدمه أيضا انتقل إلى ثالث كذلك) أي من فوق إلى أسفل، وأخذ أو أعطى ثلاث جبرانات، فمن وجبت عليه بنت مخاض وعدمها وعدم بنت اللبون، وعدم الحقة، وعنده جذعة، أخرجها، وأخذ ثلاث جبرانات، وعكسه: لو وجبت عليه جذعة، وعدمها، وعدم الحقة وبنت اللبون، وعنده بنت مخاض، أخرجها وثلاث جبرانات، ولا يزيد على ذلك. (وحيث جاز تعدد الجبران) كالأمثلة السابقة (جاز جبران غنما، وجبران