حمدان يجب، لحكمنا له بالملك ظاهرا، حتى منعنا باقي الورثة. (الثالث) من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوص. ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها، ولا يرد الركاز، لان شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، ولهذا وجب فيه الخمس، ولم يمنعه الدين (ف) - النصاب (في أثمان وعروض تقريب) لا تحديد، (فلا يضر نقص حبتين) لأنه لا ينضبط غالبا. فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، ولأنه لا يخل بالمواساة. لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة. كالعمل اليسير في الصلاة. وانكشاف يسير من العورة، والعفو عن يسير الدم، فكذا هنا. فإن كان النقص بينا كالدانقين لم تجب. (و) النصاب (في ثمر وزرع تحديد) كالماشية. فلو نقص يسيرا لم تجب. (وقيل) النصاب في ثمر وزرع (تقريب) كالأثمان (فلا يؤثر) نقص (نحو رطلين) بنحو البغدادي، (ومدين. ويؤثران) أي نقصهما (على) القول (الأول) وعليه المعول.
(وعليهما) أي القولين (لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية) فلا يمنع نقصها الوجوب. (وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بالحساب) لعموم ما يأتي في أبوابه. (إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعا: ليس في الأوقاص صدقة وقال: الوقص: ما بين النصابين، وفي حديث معاذ: أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشئ؟
قال: لا. وسأسأل النبي (ص)، فسأله. فقال: لا رواه الدارقطني. فعلى هذا: لو كان له تسع من الإبل مغصوبة، فأخذ منها بعيرا بعد الحول، زكاه بخمس شاة. (الرابع) من شروط الزكاة (تمام الملك) في الجملة، قاله في الفروع. لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة. وهي إنما تجب في مقابلتها، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي.
تنبيه: قال في الفروع: النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة، وكما يدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه. أو يقال: الاسلام والحرية شرطان للسبب، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده، وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول، فإنه شرط للوجوب، بلا خلاف، لا أثر له في السبب. (فلا زكاة في دين الكتابة) لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها. (ولا) زكاة (في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين، كالمساكين، أو على مسجد ورباط ونحوهما) كمدرسة،