(الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانا كان) المال (كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء، سائمة كانت (أو لا، أو غير حيوان كاللآلي والجواهر والثياب والسلاح وأدوات) أي آلات (الصناع، وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله (ص): ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه، ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. وقيس على ذلك باقي المذكورات. ولان الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها. (ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي بمعنى: أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر، لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها، لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الاسلام، كالتوحيد، (على كل كافر) أي فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم. لقوله (ص) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه، ولأنها أحد أركان الاسلام، فلم تجب على كافر، كالصيام، (ولو) كان الكافر (مرتدا) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله، لعموم قوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) *. وقوله (ص): الاسلام يجب ما قبله. (ولا) تجب
(١٩٤)