كتاب الزكاة واشتقاقها لغة: من زكا يزكو، إذا نما، أو تطهر. يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، وقال تعالى: * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها عن الأدناس. وتطلق على المدح. قال تعالى: * (فلا تزكوا أنفسكم) * وعلى الصلاح يقال: رجل زكي، أي زائد الخير، من قوم أزكياء. وزكى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير.
وسمي المال المخرج زكاة. لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وأصل التسمية قوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * وقيل: لأنها تطهر مؤديها من الاثم، وتنمي أجره. وقال الأزهري: إنما تنمي الفقراء. (وهي أحد أركان الاسلام) ومبانيه المذكورة في قوله (ص): بني الاسلام على خمس - فذكر منها - وإيتاء الزكاة.
(وفرضت بالمدينة) ذكره صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين. قال في الفروع:
ولعل المراد طلبها. وبعث السعادة لقبضها. فهذا بالمدينة. ولهذا قال صاحب المحرر:
إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال.
كقوله: * (والذين في أموالهم حق معلوم) * واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله: * (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * والسورة مكية، مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. اه، وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، بعد زكاة الفطر. بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: أمرنا النبي (ص) بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات. وفي تاريخ ابن جرير الطبري: أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة. وقيل: فرضت قبل الهجرة، وبينت بعدها. (وهي) أي الزكاة شرعا (حق واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات