الزكاة على (عبد لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره، (ولا غيره) أي غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأمة. (وزكاة ما بيده) أي الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مدبرا، أو أم ولد) لأنه ملك السيد. (ولا) تجب الزكاة (على مكاتب لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة. ويؤيده حديث جابر مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني، وقاله جابر وابن عمر. ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالاجماع، ولان تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه، وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى. (بل) تجب الزكاة على (معتق بعضه) بقدر ملكه (فيزكى) البعض (ما ملك) من مال زكوي (بحرية) أي بجزئه الحر، لأن ملكه عليه تام. أشبه الحر (ولو اشترى عبدا) أو أمة، (ووهبه شيئا) زكويا (ثم ظهر أن العبد) أو الأمة (كان حرا، فله) أي السيد (أن يأخذ منه ما) كان (وهبه له) لأنه إنما وهبه له بناء على أنه ملكه. فإذا تبين خلافه رجع به. (ويزكيه) أي المال السيد، لما مضى لأنه ماله لم يخرج عن ملكه. (فإن تركه) السيد للموهوب له بعد علمه حريته (زكاه الآخذ له) لأنه مالك تام الملك، ويستقبل به حولا من حين الترك، لأنه وقت دخوله في ملكه. (وتجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون) وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر. وكذا رواه مالك في موطئه. والشافعي في مسنده عن عمر. ورواه الأثرم في سننه عن ابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف، وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر، فصار كالاجماع. ويؤيده قوله (ص) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، رواه الجماعة. ولفظة الأغنياء تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهم لفظة الفقراء. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي (ص) قال: انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها، أو لا تستهلكها، الصدقة. ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة. (ولا تجب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا. لأنه لا مال له، ما دام حملا. واختار ابن
(١٩٥)