الشابة ولا تشمته) كما في رد السلام، ولعل المراد الأجنبية (فإن عطس ثانيا) وحمد (شمته، و) إن عطس (ثالثا) وحمد (شمته). قال صالح لأبيه: يشمت العاطس في مجلس ثلاثا.
قال: أكثر ما قيل فيه ثلاث. وروى ابن ماجة، وإسناده ثقات عن سلمة بن الأكوع، مرفوعا:
يشمت معاطس ثلاثا. فما زاد فهو مزكوم. (و) إن عطس (رابعا دعا له بالعافية، ولا يشمت) للرابعة لما تقدم. (إلا إذا لم يكن شمته قبلها) ثلاثا: فالاعتبار بفعل التشميت.
وبعدد العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات. شمته بعددها إذا لم يتقدم تشميت.
قال في شرح المنظومة: قولا واحدا! (ولا يجيب المتجشئ بشئ. فإن حمد الله قال) له سامعه: (هنيئا مريئا، وهناك الله وأمراك) ذكره في الرعاية الكبرى وابن تميم، وكذا ابن عقيل. وقال: ولا يعرف فيه سنة. بل هو عادة موضوعة قال أحمد في رواية مهنا: إذا تجشئ الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق، لكيلا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس، وروى أبو هريرة: أن رجلا تجشأ رسول الله (ص) فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. (ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب). قطع به ابن أبي موسى، والسامري، وابن تميم، وهو معنى كلام ابن الجوزي في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) * قال: لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية، وقدم في الرعاية: يسن أن يستأذن. قال في الآداب الكبرى: ولا وجه لحكاية الخلاف، فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة. اه. وروى سعيد عن أبي موسى قال: إذا دخل أحدكم على والديه فليستأذن، وعن ابن مسعود، وابن عباس مثله. (فإن أذن) له في الدخول دخل (وإلا) أي وإن لم يؤذن له في الدخول (رجع)، ويسن أن يكون استئذانه ثلاثا، إلا أن يجاب قبلها. (ولا يزيد) في استئذان (على ثلاث) مرات لقوله (ص): الاستئذان ثلاث فإن أذن لك. وإلا فارجع متفق عليه. (إلا أن يظن عدم سماعهم) للاستئذان، فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه. قال المصنف: في شرح المنظومة: وصفة الاستئذان: السلام عليكم