أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. (فيسن) زيارتها للرجال والنساء، لعموم الأدلة في طلب زيارته (ص). (وإن اجتازت امرأة بقبر في طريقها) ولم تكن خرجت له، (فسلمت عليه ودعت له. فحسن) لأنها لم تخرج لذلك. (ويقف الزائر أمام القبر) أي قدامه (ويقرب منه) كعادة الحي. (ولا بأس بلمسه) أي القبر (باليد. وأما التمسح به، والصلاة عنده، أو قصده لأجل الدعاء عنده، معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له، أو نحو ذلك.
فقال الشيخ: فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك). قال في الاختيارات: اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي (ص) أو غيره من الأنبياء الصالحين. فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله، بل اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح. قلت: بل قال إبراهيم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي (ص). (ويسن إذا زارها) أي قبور المسلمين (أو مر بها أن يقول معرفا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم). للأخبار الواردة بذلك. فمنها حديث مسلم عن أبي هريرة وهو: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قال في الشرح وفي حديث عائشة: ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وروى مسلم من حديث بريدة قال: كان النبي (ص) يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقول قائلهم:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل