كلاما لأصحابنا، وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهيتها بعدها، إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. واختاره صاحب النظم. وزاد: ما لم تنس المصيبة. وقوله: (لاذن الشارع في الاحداد فيها) أي في الثلاث، بقوله (ص): لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا. تعليل للتحديد بالثلاث.
(ويكره تكرارها) أي التعزية (فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك). قال أحمد: أكره التعزية عند القبر، إلا لمن لم يعز، فيعزي ذا دفن الميت أو قبله. (ويكره الجلوس لها) أي للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه. أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية. لما في ذلك من استدامة الحزن. قال أحمد في رواية أبي داود: وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يعزون، أخشى أن يكون تعظيما للموت. أو قال للميت، وقال في رواية أبي الحرث: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام. وهذا تعظيم للموت. وقال بعضهم: إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت. وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية (و) يكره (المبيت عندهم) أي عند أهل الميت لما تقدم (وفي الفصول: يكره الاجتماع بعد خروج الروح، لتهييجه الحزن. وتكره) تعزية الرجل (لشابة أجنبية) أي غير محرم له خشية الفتنة. وينبغي أن يراد: الحسناء، عجوزا كانت أو شابة، بخلاف غيرها كما تقدم. (ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته، أو) ل (- يخرج وليه فيعزيه). وسواء كان جلوسه خارجا عن دار الميت بمسجد أو غيره، لكن إن كان الجلوس خارج المسجد على حصير من المسجد أو بساط منه، كره. نص عليه في رواية المروذي وغيره. ونقل عند عبد الله وأبو طالب:
جوازه. لأنه انتفاع بها في عبادة. أشبه ما لو قعدوا عليها داخله. قال في شرح الهداية:
والأول أصح. لأنها وقفت ليصلي عليها. وينتفع بها فيه خاصة. (ومعنى التعزية: التسلية والحث) أي حث المصاب (على الصبر بوعد الاجر، والدعاء للميت) إن كان مسلما، ( والمصاب) أي الدعاء للمصاب (ولا تعيين فيما يقوله) المعزي. قال الموفق: لا أعلم في التعزية شيئا محدودا، إلا أنه يروى أن النبي (ص) عزى رجلا، فقال: رحمك الله وآجرك رواه أحمد. (ويختلف) ما يقوله المعزى (باختلاف المعزين. فإن شاء) المعزي (قال