(وفيمن يأكل نظر) قاله في الآداب الكبرى، أي في كراهة السلام عليه نظر. قال: وظاهر التخصيص: أنه لا يكره على غيرهما ومقتضى التعليل: خلافه، أي تعليلهم باشتغالهما. (و) يكره السلام (على تال) للقرآن، (و) على (ذاكر) لله تعالى، (و) على (ملب ومحدث)، أي ملق لحديث النبي (ص). (وخطيب، وواعظ، وعلى من يسمع لهم)، أي للمذكورين من التالي ومن بعده. (و) يكره السلام على (مكرر فقه، ومدرس) في أي علم كان. ولعل المراد إذا كان مشروعا أو مباحا. (وعلى من يبحثون في العلم، وعلى من يؤذن أو يقيم) وتقدم حكم المصلي، وأن المذهب: لا يكره السلام عليه. (وعلى من هو على حاجته) ويكره أيضا رده منه، نص عليه، وتقدم في باب الاستنجاء وقدم في الرعاية الكبرى. لا يكره ذكره في الآداب. (أو يتمتع بأهله، أو مشتغل بالقضاء ونحوهم)، أي نحو المذكورين من كل من له شغل عن رد السلام. (ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام) كالأحوال السابقة (لم يستحق جوابا) لسلامه. (ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم) أو دخل عليهم ونحوه (بالسلام)، لأن فيه مخالفة للسنة في إفشاء السلام، وكسرا لقلب من أعرض عنهم. (و) يكره (أن يقول سلام الله عليكم). لمخالفته الصيغة الواردة.
تتمة: قال المصنف في شرح منظومة الآداب: ويكره أن يقول: عليك سلام الله، لأن النبي (ص) كرهه. قال في الفروع: وإنما قال النبي (ص): عليك السلام تحية الموتى على عادتهم في تحية الأموات، يقدمون اسم الميت في الدعاء. ذكره صاحب المحرر. وفعلوا ذلك. لأن المسلم على قوم يتوقع جوابا. والميت لا يتوقع منه فجعلوا السلام عليه كالجواب. (والهجر المنهي عنه) وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. (يزول بالسلام) لأنه سبب التحابب للخير، فيقطع الهجر. وروي مرفوعا: السلام يقطع الهجران. (ويسن السلام عند الانصراف) عن القوم. (و) يسن السلام (إذا دخل على أهله) للخبر (فإن دخل بيتا خاليا، أو) دخل (مسجدا خاليا، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) للخبر. (وإذا ولج) أي دخل (بيته ف) - ليقدم رجله اليمنى، و (ليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير