عن الآية الأولى: بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة: هذا في حقهم خاصة، بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية أو بأنها منسوخة، بقوله: * (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) * أو أنها مختصة بالكافر، أي ليس له من الخير إلا جزاء سعيه، يوفاه في الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب أو أن معناها: ليس للانسان إلا ما سعى عدلا، وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على، كقوله تعالى: * (أولئك لهم اللعنة) * وعن الثانية: بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة بخلافه. وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره، لا عمله، ولا يضر جهل الفاعل بالثواب، لأن الله يعلمه. وقول المصنف: أولا كصلاة. هو معنى قول القاضي: إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية. وأجزأ ما عليه. قال في المبدع: وفيه بعد، وعلم مما تقدم: أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه. وهو صحيح لنص ورد فيه. قاله في المبدع، فعلى هذا، لا يفتقر أن ينويه حال القراءة، نص عليه. (واعتبر بعضهم) في حصول الثواب للمجعول له، (إذا نواه حال الفعل) أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، (أو) نواه (قبله) أي قبل الفعل دون ما نواه بعده. نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل، ورده. (ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان) وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، و (قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الاجر من الله تعالى، ثم يجعله له) أي للمهدي له، (فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك. واجعل ثوابه لفلان). وللمهدي ثواب الاهداء وذكر القاضي: وللمهدي ثواب الاهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له. وفضل الله واسع (ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا) أي ثلاثة أيام، لقوله (ص): اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. قال الزبير: فعمدت سلمى مولاة النبي (ص) إلى شعير فطحنته، وأدمته بزيت جعل عليه، وبعثت به إليهم. ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما
(١٧٢)