زالت السنة فينا حتى تركها من تركها. وسواء كان الميت حاضرا أو غائبا وأتاهم نعيه، وينوي فعل ذلك لأهل الميت، (لا لمن يجتمع عندهم، فيكره) لأنه معونة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. نقل المروذي عن أحمد: هو من أفعال الجاهلية، وأنكره شديدا، ولأحمد وغيره: عن جرير وأسناده ثقات. قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. (ويكره فعلهم) أي فعل أهل الميت (ذلك) أي الطعام (للناس) الذين يجتمعون عندهم، لما تقدم. (قال الموفق وغيره) كالشارح (إلا من حاجة) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس. (كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم) عادة (إلا أن يطعموه) فيصنعون ما يطعمونه له. (ويكره الاكل من طعامهم، قاله في النظم، وإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه) أو من لم يأذن (حرم فعله، و) حرم (الاكل منه) لأنه تصرف في مال المحجور عليه، أو مال الغير بغير إذنه. (ويكره الذبح عند القبر والاكل منه) لخبر أنس: لا عقر في الاسلام رواه أحمد بإسناد صحيح. قال في الفروع:
رواه أحمد وأبو داود، وقال: قال عبد الرزاق: وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال أحمد في رواية المروذي: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا. فنهى (ص) عن ذلك.
وفسره غير واحد بغير هذا. (قال الشيخ) يحرم الذبح (والتضحية) عند القبر (ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم. (فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا، وأنكر) أي أدخل في المنكر (من ذلك) أي من الذبح عند القبر والاكل منه. (أن يوضع على القبر الطعام والشراب، ليأخذه الناس، وإخراج الصدقة مع الجنازة) كالتي يسمونه بمصر:
كفارة. (بدعة مكروهة) إن لم يكن في الورثة محجور عليه، أو غائب، وإلا فحرام. (وفي معنى ذلك) أي الذبح عند القبر (الصدقة عند القبر) فإن ذلك محدث، وفيه رياء.