ذلك، لعموم حديث: أفشوا السلام. (ويسن أن نبدأ بالسلام قبل كل كلام) للخبر. واختلف في معنى السلام، فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله تعالى. وهو نص أحمد في رواية أبي داود ومعناه: اسم الله عليك، أي أنت في حفظه. كما يقال: الله يصحبك، الله معك.
وقال بعضهم: السلام بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لك. قاله في الآداب الكبرى.
(ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد) السلام، لعموم: أفشوا السلام. (وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل، ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا) تمييزا لمرتبتهم، وكذا لو كان فيهم عالم واحد، (ورده فرض عين على) المسلم عليه (المنفرد) أي الذي انفرد بالسلام عليه، بأن خصه المسلم بالسلام. وإن كان في جماعة، (و) فرض (كفاية على الجماعة) المسلم عليهم. فيسقط برد واحد منهم (فورا). أي يجب الرد فورا بحيث يعد جوابا للسلام، وإلا لم يكن ردا. (ورفع الصوت به) أي برد السلام (واجب، قدر الابلاغ) أي إبلاغ المسلم. (وتزاد الواو في رد السلام وجوبا) قدمه المصنف في شرح منظومة الآداب. وعزاه للشيخ وجيه الدين في شرح الهداية. وقيل: لا تجب، وقدمه في شرح المنتهى. قال في الآداب الكبرى: وهو أشهر وأصح.
تتمة: لو قال: سلام. لم يجبه. قاله الشيخ عبد القادر: لأنه ليس بتحية الاسلام لأنه ليس بكلام تام. ذكره في الآداب الكبرى. والمصنف في شرح المنظومة. قلت: وفيه نظر وقال، وإن قال: وعليك، أو عليكم. فقط، وحذف المبتدأ. فظاهر كلام الناظم في مجمع البحرين: أنه يجزئ وكذا الشيخ تقي الدين. وقال: كما رد النبي (ص) على الأعرابي، وهو ظاهر الكتاب فإن المضمر كالمظهر. ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل: لا يجزئ.
وكذا قال الشيخ عبد القادر. ويكره الانحناء في السلام. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان:
يحرم (ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية) أي غير زوجة له ولا محرم. (إلا أن تكون عجوزا) أي غير حسناء، كما يعلم مما تقدم في حضورها الجماعة. (أو) إلا أن تكون (برزة) أي فلا يكره السلام عليها. والمراد لا تشتهى، لأمن الفتنة. (ويكره) السلام (في الحمام) وتقدم في باب الغسل. وتقدم كلام الشرح فيه. (و) يكره السلام (على من يأكل أو يقاتل) لاشتغاله.