المال الذي بلعه بإذن ربه، فلا طلب لربه على تركته، لأنه الذي سلطه عليه. (وإن بلع مال نفسه، لم ينبش قبل أن يبلى) لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته. أشبه ما لو أتلفه. (إلا أن يكون عليه دين) فينبش، ويشق جوفه فيخرج ويوفى دينه، لما في ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين. (ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع لما فيه من المثلة. (لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه. أخذه من تركته) كسائر الديون. (ومع عدم التركة يأخذه) ربه (إذا بلي) الميت، جمعا بين المصلحتين. (وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها) من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر: أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة أن النبي (ص) قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة من رواية أم مسلمة، وزاد: في الاثم. (وتسطو عليه القوابل) أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن في فرجها (فيخرجنه) من بطنها، والذي ترجى حياته هو الذي تم له ستة أشهر، وكان يتحرك حركة قوية، وانتفخت المخارج. (فإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها) لما فيه من هتك حرمتها. (فإن تعذر) عليهن إخراجه (ترك حتى يموت) ولا يشق بطنها، لما تقدم.
(ولا تدفن قبله) أي قبل موت حملها. لما يلزمه من دفنه معها. (ولا يوضع عليه ما يموته) لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة. (ولو خرج بعضه) أي الحمل (حيا شق) بطنها (حتى يخرج) باقي الحمل لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة. (فلو مات) قبل خروجه (أخرج وغسل) كغيره (وإن تعذر خروجه) أي خروج باقي الحمل، (ترك) بحاله (وغسل ما خرج منه) لأن له حكم السقط. (وأجزأ) غسله (وما بقي) من الحمل في جوفها (ففي حكم الباطن، لا يحتاج إلى التيمم من أجله)، لأنه في حكم الحمل (وصلى عليه) أي على من خرج بعضه (معها) أي مع أمه، بأن ينوي الصلاة عليهما، حيث تم له أربعة أشهر فأكثر. (وإن ماتت ذمية) أو كافرة غيرها (حامل بمسلم. دفنها مسلم وحدها) أي في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار، نص عليه. وحكاه عن واثلة بن الأسقع. (إن أمكن) دفنها وحدها. (وإلا)