مصافحة النساء. قال محمد بن عبد الله بن مهران: سأل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدد فيه جدا. قلت: فيصافحها بثوبه. قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا رحم؟ قال: لا، قلت: ابنته. قال: إذا كانت ابنته فلا بأس. والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره، فأما الولد فيجوز. قاله في الآداب. (وإن سلمت شابة على رجل رده عليها) كذا في الرعاية، ولعل في النسخة غلظا ويتوجه: لا.
وهو مذهب الشافعي. قاله في الآداب. (وإن سلم) الرجل (عليها) أي على الشابة (لم ترده) أي السلام عليه، دفعا للمفسدة. ولعل المراد: غير المحرم. (وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها) السلام (إليه) أي إلى الأجنبي (لا بأس به، للمصلحة، وعدم المحذور) أي لما فيه من المصلحة مع عدم المحذور. (ويسن أن يسلم الصغير) على ضدهم فيسلم الصغير على الكبير، (والقليل) على الكثير. (والماشي) على الجالس، (والراكب على ضدهم) أي الماشي. لقوله (ص):
ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وفي حديث آخر:
يسلم الراكب على الماشي رواهما البخاري. (فإن عكس) بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل، والقاعد على الماشي، والماشي على الراكب (حصلت السنة) للاشتراك في الامر بإفشاء السلام، والأول أكمل في السنة، لامتيازه بخصوص الامر السابق.
(هذا) الذي تقدم بيانه) (إذا تلاقوا في طريق) ونحوها (أما إذا وردوا على قاعد، أو قعود.
فإن الوارد يبدأ مطلقا) صغيرا كان أو راكبا، أو قليلا أو ضدهم. (وإن سلم على من وراء جدار) وجبت الإجابة عند البلاغ. (أو) سلم (الغائب عن البلد برسالة، أو كتابة. وجبت الإجابة عند البلاغ. ويستحب أن يسلم على الرسول، فيقول: وعليك وعليه السلام). لما روي أنه (ص) قال له رجل: أبي يقرؤك السلام فقال: عليك وعلى أبيك السلام. وقيل لأحمد: إن فلانا يقرئك السلام. فقال: عليك وعليه السلام. وقال في موضع آخر: وعليه السلام. وقال