الغنوي: أن النبي (ص) قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم، وعن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم رواه مسلم. (و) يكره (الوطئ عليه) أي على القبر. لقول الخطابي: ثبت أن النبي (ص): نهى أن توطأ القبور. (قال بعضهم: إلا لحاجة) إلى ذلك. (و) يكره (الاتكاء عليه) لما روي أنه (ص) رأى رجلا قد اتكأ على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب القبر (ويحرم التخلي عليها) أي القبور. (وبينها) لحديث عقبة بن عامر، قال:
قال النبي (ص): لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق، رواه الخلال وابن ماجة. (والدفن في صحراء أفضل) من الدفن بالعمران، لأنه أقل ضررا على الاحياء من الورثة. وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يقبرون في الصحراء. (سوى النبي (ص)) فإنه قبر في بيته، قالت عائشة: لئلا يتخذ قبره مسجدا رواه البخاري، ولأنه روي: تدفن الأنبياء حيث يموتون. مع أنه (ص) كان يدفن أصحابه بالبقيع.
وفعله أولى من فعل غيره وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، صيانة عن كثرة الطرق، وتمييزا له عن غيره (ص). (واختار صاحباه) أبو بكر وعمر رضي الله عنهما (الدفن معه، تشرفا وتبركا، ولم يزد عليهما، لأن الخرق يتسع، والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم، كما وقع) ذلك. (ذكره المجد وغيره، ويحرم إسراجها) أي القبور، لقوله (ص): لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي بمعناه. ولو