لاطئة. (وتسنيمه) أي القبر (أفضل من تسطيحه) لقول سفيان التمار: رأيت قبر النبي (ص) مسنما رواه البخاري، وعن الحسن مثله، ولان التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا. (إلا بدار حرب، إذا تعذر نقله) أي الميت (فالأولى تسويته) أي القبر (بالأرض، وإخفاؤه) أولى من إظهاره، وتسنيمه، خوفا من أن ينبش، فيمثل به. (ويسن أن يرش عليه) أي القبر (الماء، ويوضع عليه حصى صغار محلل به، ليحفظ ترابه) لما روى جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي (ص) رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، ووضع عليه حصباء رواه الشافعي، ولان ذلك أثبت له، وأبعد لدروسه، وأمنع لترابه من أن تذهبه الرياح، والحصباء صغار الحصا (ولا بأس بتطيينه) أي القبر، لما تقدم من قول القاسم بن محمد في وصف قبره (ص) وقبر صاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. (و) لا بأس أيضا ب (- تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما) كلوح. لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته، فدفن، فأمر النبي (ص) أن نأتيه بحجر، فلم نستطع حمله، فقام (ص) فحسر عن ذراعيه، فحملها فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي، أدفن إليه من مات من أهلي رواه ابن ماجة من رواية أنس. (ويكره البناء عليه) أي القبر (سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها، للنهي عن ذلك)، لحديث جابر قال: نهى النبي (ص) أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، رواه مسلم والترمذي، وزاد:
وأن يكتب عليه. وقال: حسن صحيح. (وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) من مكايد الشيطان (يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول، انتهى.
وهو) أي البناء (في) المقبرة (المسبلة أشد كراهة) لأنه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. (وعنه: منع البناء في وقف عام) وفاقا للشافعي وغيره. وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم. قال في