آخر صلاتها (والأخرى تتم بالحمد لله وسورة) لأنها أول صلاتها، (وإن فرقهم) الامام (أربعا) أي أربع طوائف (فصلى بكل طائفة ركعة) أو فرقهم ثلاث فرق، فصلى بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركعة ركعة، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة، ولمفارقتهما قبل الانتظار الثالث، وهو المبطل. لأنه لم يرد.
(وبطلت صلاة الامام) لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به، فوجب بطلانها. أشبه ما لو فعله من غير خوف. وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها. قاله ابن عقيل. لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (و) بطلت صلاة الطائفتين (الأخريين إن علمتا بطلان صلاته) أي بطلان صلاته (و) جهله (الامام صحت) صلاتهما. لأنه مما يخفي (كحدثه)، أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الامام حتى انقضت الصلاة. فإنها تصح للمأموم فقط. وتقدم. وعلم منه:
بطلان صلاة الامام وإن جهلا. (و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الامام (بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو) للحراسة (ثم بالثانية ركعة، ثم تمضي) لحراسة العدو (ويسلم وحده. ثم تأتي الأولى فتتمم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم تأتي الأخرى، فتتمم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة. لما روى ابن عمر قال: صلى النبي (ص) صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم (ص) ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه. (وهذه الصفة ليست مختارة) لما فيها من كثرة العمل (ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت) للحراسة (وأتت الأولى فأتمت) صلاتها (صح. وهو الوجه الثاني) من وجهي الوجه الثالث (وهو المختار) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه الثالث. فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني. وقال: أنا أذهب إليه. الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها) أي بكل طائفة.