المنذر إجماعا. لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. (حر) لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بالدين. (مستوطن ببناء يشمله) أي البناء (اسم واحد، ولو تفرق) البناء (يسيرا) وسواء كان البناء من حجر أو قصب أو نحوه لما تقدم من قوله (ص) في حديث طارق: في جماعة. (فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته) أي الجمعة (ولو كان بينه وبين موضعها) أي موضع إقامة الجمعة (فراسخ، ولو لم يسمع النداء) لأنه بلد واحد، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب، ولان المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب، فاعتبر ذلك (وإن كان خارج البلد) الذي تقام فيه الجمعة (كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة) وهو أربعون، (أو كان مقيما في خيام) جمع خيمة. وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي: لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد وتسقف بالثمام، وخيمت بالمكان بالتشديد: أقمت فيه. ذكره في الحاشية (ونحوها) كبيوت الشعر. (أو) كان (مسافرا دون مسافة قصر، وبينه) أي المذكور فيما تقدم وهو من قرية لا يبلغون عدد الجمعة، أو في خيام ونحوها، أو مسافر دون المسافة (وبين موضعها) أي الجمعة (من المنارة نصا) وعنه من أطراف البلد (أكثر من فرسخ تقريبا. لم تجب عليه) الجمعة. لأنهم ليسوا من أهلها ولا يسمعون نداءها. (وإلا) بأن كان بينه وبين موضعها في هذه المسائل فرسخ تقريبا فأقل (لزمته بغيره) لأنه من أهل الجمعة، يسمع النداء كأهل المصر. لقوله (ص): الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود وقال: إنما أسنده قبيصة. قال البيهقي: هو من الثقات. قال في الشرح: الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمر. ورواه الدارقطني ولفظه: إنما الجمعة على من سمع النداء والعبرة بسماعة من المنارة لا بين يدي الامام. نص عليه، لكن لما كان اعتبار سماع النداء غير ممكن لأنه يكون فيهم الأصم وثقيل السمع، وقد يكون بين يدي الامام فيختص بسماعه أهل المسجد، اعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع فيه الندا غالبا -
(٢٣)