تتمة: الوجه السابع: صلاته (ص) بأصحابه عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة. وهو أن تقوم معه طائفة وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة. ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فتركع وتسجد. ثم يصلي بالثانية، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع. (وتصلي الجمعة في) حال (الخوف حضرا) لا سفرا (بشرط كون كل طائفة أربعين) رجلا (فأكثر) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان.
(فيصلي ب) - كل (طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة. يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين، والموالاة بين الخطبتين والصلاة.
(فإن أحرم ب) - الطائفة (التي لم تحضرها لم تصح) الجمعة (حتى يخطب لها) كغير حالة الخوف (وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة.
قال في الفروع: ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة. كما لو نقص العدد.
وقيل: يجوز هنا للعذر. وجزم به في الشرح. ولأنه مترقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي: وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز. (ويصلي استسقاء ضرورة كالمكتوبة) قاله أبو المعالي وغيره (والكسوف والعيد آكد منه) أي من الاستسقاء، لما تقدم. ولان العيد فرض كفاية (فيصليهما) أي الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة (ويستحب له) أي للخائف (حمل سلاح في الصلاة يدفع به) العدو (عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ونحوهما) لقوله تعالى: * (وليأخذوا أسلحتهم) * وقوله: * (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) * فدل على الجناح عند عدم ذلك. لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة. قال ابن منجا: وهو خلاف الاجماع.
ولان حمل السلاح يراد الحراسة أو قتال. والمصلي لا يتصف بواحدة منهما. والامر به للرفق بهم والصيانة لهم. فلم يكن للايجاب، كالنهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم. وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة، فقال في الفروع: ظاهر كلام