الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة والفرق بين الواجب والمسنون ان الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا وتغييرا ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسح به (فصل) ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فسن له هذا كالجمعة، ولان الاحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في احرامه فلا يتمكن منه (مسألة) قال (ويلبس ثوبين نظيفين) يعني إزارا ورداء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا لم إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين " ولان المحرم ممنوع من لبس المخيط في شئ من بدنه يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط جاز. ويستحب أن يكونا نظيفين إما جديدين وإما غسيلين لأننا أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة والأولى أن يكونا أبيضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم " (1) (مسألة) قال (ويتطيب) وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الاحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ولا فرق بين ما يبقى عينه
(٢٢٦)