فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء ولم يذكر الخرقي النسيان ههنا لكن ذكره في الصيام، وبين أن الوطئ في الفرج أو دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه، وما عداه من القبلة واللمس والذي بتكرار النظر يختلف حكم عمده وسهوه فههنا ينبغي أن يكون مثله لأن الوطئ لا يكاد يتطرق النسيان إليه دون غيره، ولان الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمده وسهوه كالفوات بخلاف ما دونه، والجاهل
(٣٣٥)