على المحرم جناح في قتلهن " وذكر مثل حديث عائشة متفق عليهما وفي لفظ لمسلم في حديث ابن عمر " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام " وهذا عام في الغراب وهو أصح من الحديث الآخر ولان غراب البين محرم الاكل يعدو على أموال الناس فلا وجه لاخراجه من العموم وفارق ما أبيح
(٣٤٣)