الأول:
(طلاق التي لم يدخل بها) وإن خلا بها خلوة، فإنه وإن حكم باعتدادها ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ودبرا، فإنه معتبر كالقبل، لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذي، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم، وكونه أحد المأتيين (1)، نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل، لخروج ما دونها عما ذكر.
(و) الثاني:
طلاق اليائسة) وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
(و) الثالث:
(من لم تبلغ) سن إمكان (المحيض) أي التسع وإن دخل بها، للأمن من اختلاط المائين، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن (2): " ثلاثة يتزوجن على كل حال: التي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) الحديث.