أكثر من ذلك لا يكون إجماعا وكذلك قال امام الحرمين ان ابن جرير طرد مذهبه في الواحد والاثنين وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر وتبعه الغزالي في المتحول ونقل سليم بن أيوب الداري في تقريبه الأصولي ان ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاثنين والثلاثة وكثير من المصنفين في الأصول كالقاضي عبد الجبار وأبى نصر بن الصباغ في كتاب عدة العالم وغيرهم ترجموا المسألة بمخالفة الواحد والاثنين وسكتوا عن الزائد (وأما) الغزالي في المستصفى فلم يعتد بعدد بل ترجم المسألة باجماع الأكثر مع مخالفة الأقل وتبعه على ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم وتلخيص الخلاف فيه من متفرق كلامهم سبعة مذاهب (أحدها) لا ينعقد الاجماع وهو قول الأكثرين (والثاني) ينعقد وهو قول ابن جرير الخياط والرازي وأومأ إليه احمد على ما نقله ابن قلامة قلت ورأيت الشافعي في كتاب جماع العلم من الام حكاه عن من بحث معه وأمعن في الرد عليه وسأذكر شيئا من كلامه قريبا إن شاء الله تعالى (والثالث) إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع والا اعتد به قال الغزالي رحمه الله وهذا فاسد (والرابع) إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف فخلافه معتد به كخلاف ابن عباس في مسألة العول فإنها محل اجتهاد والا فلا كخلاف ابن عباس في مسألة ربا الفضل هذه ومسألة المتعة ولذلك أنكر الناس الاجتهاد فيهما وهذا القول منسوب إلى أبي عبد الله الجرجاني وهو الذي رأيت في كتب الحنفية منسوبا إلى أبى بكر الرازي قال نقل السغناقي في شرح الهداية أن شمس الأئمة السرخسي قال والأصح عندما أشار إليه أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى ان الواحد إذا خالف الجماعة فان سوغوا له ذلك في الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بدون قوله وان لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الاجماع (والخامس) أن قول الأكثر حجة لا اجماع واختاره ابن الحاجب رحمه الله قال الغزالي رحمه الله في المستصفى وهو تحكم لا دليل عليه وهو ظاهر لأنه إذا لم يكن اجماعا فبم ذا يكون حجة (والسادس) ان اتباع الأكثر أولى وان جاز خلافه وضعفه الغزالي وحكى قولا سابقا بالفرق بين أصول الدين فلا يضر والفروع فيضر ولو ثبت الخلاف الذي قدمته عن كلام سليم وغيره عن قائلين أو قائل واحد في وقتين صارت الأقوال
(٤٣)