وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه وقد روى في رجوعه أيضا غير ذلك وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى * (ذكر من قال إنه لم يرجع عنه) روى ابن حزم عن الإمام أحمد قال حدثنا هاشم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال (ما كان الربا قط في ها وهات وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حتى مات) وهذا اسناد متفق على صحته لكنها شهادة على نفي * وأصرح ما ذكره ابن عبد البر عن ابن عيينة عن فرات القزاز (قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك بن مبشرة الدرداء كان ابن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد عهدي به قبل أن يموت بسنة وثلاثين يوما وهو يقوله وما رجع عنه) ذكره هكذا بغير اسناد إلى ابن عيينة قال ابن عبد البر رجع ابن عباس أولم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد ومن خالفها رد إليها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد والجهالات إلى السنة (وأما ابن مسعود) فيدل على رجوعه ما رواه البيهقي في كتابيه معرفة السنن والآثار مختصرا والسنن الكبير مطولا باسناد كله ثقات مشهورون عن أبي عبد الله بن مسعود أن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها قال لا بأس فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال يعطى الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ولا تصلح الفضة الا وزنا بوزن فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل فقال إنه قد نثرت له بطنها قال وإن كان وأتي الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة ان الذي كنت أبايعكم لا يحل لا تحل الفضة الا وزنا بوزن النفاية - بنون مضمومة وفاء وبعد الألف ياء مثناة من تحت - ما نفيته من الشئ لرداءته قاله الجوهري * وهذه الرواية صريحة في رجوعه وليست صريحة في موافقة ابن عباس لجواز أن يكون ذلك في خصوص النفاية لرداتها وإن كان ذلك ليس بصحيح أيضا لكن رواية أبى معاوية المتقدمة في الفصل الأول صريحة في بيع الدرهم بالدرهمين فانتظم منها ومن هذه
(٣٩)