الرافعي من القائلين بعدم صحة التصرف وذلك يقتضى عدم اعتباره القبض المذكور فينبغي على قياس ذلك أن لا يعتبره في الصرف ويبطل العقد بالتفرق ولا يكتفى بصورة القبض وإن كان معتبرا من وجه كونه ناقلا للضمان على إشكاله لكن باب الربا يجب الاحتياط فيه وأن لا يكتفي الا بما هو قبض تام ويعضده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم (لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ) فاقتضى اشتراط أن لا يبقى شئ من العلق ومن جملة ذلك الكيل وقد أجاز الإمام فبنى الوجهين في بطلان العقد بالتفرق المذكور على الخلاف المذكور في أن التقابض على المجازفة هل يسلط على بيع ما أستتبعته (ان قلنا) نعم لم يبطل العقد والا فوجهان (أحدهما) يبطل لنقصان القبض (والثاني) لا لجريانه واقتضائه نقل الضمان وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو محمد فقال الوجهان يبنيان على أصل وهو أن القبض على هذه الصفة من غير مكايلة هل يكون قبضا
(٢٥٠)