أبو داود والنسائي ولان البائع شرط الكيل فيجب عليه الوفاء به على أن الشيخ أبا حامد في شرح قول الشافعي إذا أعطاه طعاما فصدقه في كيله صور المسألة فيما إذا كان في الذمة أو اشتراه مشاعا من صبرة فعزل الذي عليه الطعام قدرا وقال قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهر وعليه يخرج ما نقلته فيه مما تقدم من موافقة صاحب البيان لكن القاضي أبا الطيب وصاحب الشامل جعلوا من صور المسألة إذا اشترى منه طعاما يعينه بكيل معلوم مثل أن يبيعه صبرة على أنها عشرة أقفزة ثم قبضه منه جزافا إن قال له قد كلته أو هو عشرة أقفزة فقبل قوله وقبضة فان القبض فاسد قال لأن من شرطه الكيل لما قدمنا من السنة يريد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان (إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل) رواه البيهقي وقول جابر من رواية ابن الزبير (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى) ولولا الأحاديث المذكورة كان تقوى الفرق بين أن يكون الطعام في الذمة فلا يكتفى بالقبض المذكور وبين أن يكون معينا فيكتفى به لكن السنة أحق بالاتباع لا سيما وقد عضدها الاجماع الذي يقتضي
(٢٥٢)