والوزن وقال في مختصر المزني ولو أعطى طعاما فصدقة في كيله لم يجز ونقل ابن عبد البر في التمهيد أنه لا خلاف بين جماعة العلماء في أنه لا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا وأطلق الأصحاب ومن جملتهم الرافعي أن ذلك القبض فاسد وذكر المصنف المسألة في باب السلم وجزم أنه إذا اشترى منه طعاما بالكيل فدفع إليه الطعام من غير كيل لم يصح القبض وحكي الرافعي في باب بيع الثمار أنه لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما لكنه في باب القبض أطلق القول بأنه يدخل في ضمانه واقتصر على حكاية الخلاف في كونه مسلطا على التصرف في القدر المستحق فأبو إسحاق المروزي انه يصح قال في البحر وهذا أقيس وقال ابن أبي هريرة لا يصح وادعى المصنف في باب السلم وأبو الطيب هنا أنه المنصوص وقال إمام الحرمين انه الذي قطع به شيخه وطوائف من الأصحاب وقال الرافعي إن الجمهور عليه ورد الشيخ أبو حامد والمحاملي ذلك على ابن أبي هريرة وقالا وغيرهما من الأصحاب ان المراد بفساد القبض ههنا أن القول قول القابض في مقداره قال امام الحرمين وهذا ليس محملا واضحا قال وإنما يستمر اطلاق الفساد ممن يمنع التصرف من القدر المستيقن وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في السلم حيث ذكرها المصنف والمقصود هنا أن
(٢٤٩)