قولا واحدا بخلاف المسائل التي يجرى فيها خلاف تفريق الصفقة فأن بعض المعقود عليه فيها لم يستجمع شرائط البيع من حيث (1) فأمكن القول بالابطال فيه وتصحيح غيره والحاصل أن الحرام في صور تفريق الصفقة هو أحد الجزءين والهيأة الاجتماعية إنما حرمت لاشتمالها عليه فإذا فرض الابطال زال المقتضى لتحريمها وعقود الربا بالعكس من ذلك فان المحرم فيها ليس واحدا من الجزءين وإنما المحرم الهيأة الاجتماعية ونسبتها إلى كل الاجزاء على السواء ولذلك بطل في الجميع (فان قلت) قول الشافعي
(٢٤٥)