صحيحا في انبرام العقد أم لا فعلى وجهين (أحدهما) صحيح لانتقال الضمان (والثاني) لا لعدم التصرف (فان قلت) كيف يقال إن القبض المذكور لا يكفي وقد قال صاحب البيان إن الشافعي قال في الصرف إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يستعير الدينار الذي قبضه بالوزن جاز ونزله صاحب البيان على أن يكون كل واحد منهما عرف وزن الدينار فصدقه الآخر وتقابضا ويقتضي أن لا يبطل العقد بالتفرق حينئذ فيدل على أن القبض المذكور كاف كما قال الرافعي رحمه الله (قلت) قد تقدم الكلام مع صحاب البيان في ذلك وتأويل كلام الشافعي فتأمله هناك في الفروع السالفة أولا والله أعلم * ثم اعلم أن القبض من غير كيل له صورتان (إحداهما) أن يحصل مع اعتقاد المماثلة اعتمادا على خبر من يوثق به من أحد المتعاقدين أو غيره. (والثاني) أن يحصل التقابض بالجزاف مع الجهل والتردد (فاما) هذه الصورة الثانية فيظهر فيها الحكم بفساد القبض وأن التفرق بعده قبل جريان قبض صحيح مبطل لبقاء علق العقد ولا يتحقق به بيع لازم في صبرة بصبرة لا يعلمان كيلهما وذلك مصادم لحديث (وأما) الصورة الأولى فوجه الحكم بفساد القبض فيها أن الاكتيال مستحق بالعقد لقوله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله) رواه مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه) رواه
(٢٥١)