ذكره المصنف وهو انه ملك الجميع بالعقد فارق ذلك مسألة الاعراض النقد فان فيها خلافا في وجوب القبول ومسألة إذا ترك البائع حقه للمشترى في الثمار المختلطة فان المتروك في كل من المسألتين ملك البائع فان في كل من المسألتين إذا قلنا بالاجبار على القبول أجبرناه على قبول ما لم يكن في ملكه بخلاف مسألتا هنا والله أعلم * وان امتنع ورضى صاحب الصبرة الناقصة بان يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع لما تقدم وان تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا ولكن لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على أنهما سواء في المقدار فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما هذه علة القاضي أبى الطيب والمصنف ومقتضى ما قدمته آنفا أن يثبت لكل منهما خيار الخلف فأن فسخ أحدهما البيع فذاك وان أصرا على الطلب والمنازعة فسخ بينهما كما يفسخ في التخالف وقال صاحب التهذيب فيما إذا خرجتا متفاضلتين فيه قولان (أصحهما) يجوز فان
(٢٥٩)