رضي الله عنه بأنه وقع العقد على شئ بعضه حرام وبعضه حلال يخالف ما بطل في الجميع (قلت) ظاهره ذلك ولكن من تأمله إلى آخره علم ما قلته فإنه فرق بين الربوي وغيره وذلك الوصف مشترك بينهما فكان تأويل كلامه وحمله على ما قلته غير ممتنع للنظر وإن كان فيه بعض تعسف وقول الشافعي إنما يكون له الخيار فيما نقص لا فيما لا ربا في زيادة بعضه على بعض إلى آخره يؤيده إذا باعه صبرة بعشرة دارهم مثلا كل صاع بدرهم وخرجت ناقصة عن العشرة فههنا يمكن أن يقال إنه يصح في الصبرة بجميع العشرة لأنه لا ربا فيها ويثبت له الخيار وفيه مخالفة لما صححه صاحب التهذيب هناك فإنه صحح انها
(٢٤٦)