المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٤
انه لو باع درهما بدرهمين لم نقل بصحته في درهم مشاعا ولو قلنا بأنه يخير بكل الثمن وهذا أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقة والضابط فيما يجرى فيه خلاف تفريق الصفقة أن يكون الفساد تخلل في بعض المعقود عليه والفساد في الربويات إنما كان تخلل في العقد نفسه وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع ونسبة ذلك إلى كل من اجزاء المبيع على السواء واجزاء كل من العوضين صالحة لا يراد العقد عليها وكل منهما مستجمع شرائط البيع فلذلك لم يمكن القول بتفريق الصفقة فيه وفسد في الجميع
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست