حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يشرك (1) وكان يعيل (2) الفرائض وكان يحجب الام بالأخوين ولا يحجبها بالأختين وكان لا يحجبها بأخ وأخت وكان لا يحجب بالأخوات الا أن يكون معهن أخ لهن.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يزيد الام على السدس مع الولد.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في ابن عم
____________________
(1) المراد لا يشرك الاخوة لأب وأم مع الاخوة لام في المسألة الحمارية كذا ذكره محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج قال لان الاخوة لأبوين عصبة وإنما يأخذون ما أبقت السهام ولم يبق في هذه المسألة شيئا وهي امرأة تركت زوجا وأما أو جدة وأخوين لام واخوة لأب وأم أو أخوات لأب فإنه (ع م) جعل للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخوين لام الثلث ولم يجعل عليه السلام للاخوة أو الأخوات لأب وأم شيئا اه ج.
(2) كما سيأتي في مسألة ابن الكوى في آخر الباب وفي مسألة أم وزوج وأخت وجد في آخر باب الجد، وحكم الجد حكم الوالد كما صرح بذلك الإمام فيما سيأتي في باب الجد.
(2) كما سيأتي في مسألة ابن الكوى في آخر الباب وفي مسألة أم وزوج وأخت وجد في آخر باب الجد، وحكم الجد حكم الوالد كما صرح بذلك الإمام فيما سيأتي في باب الجد.